السيد محمد حسن الترحيني العاملي
555
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فيه من تفويت حقها زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل إليها فيها ( 1 ) لغير الزيارة ، إلا لضرورة ، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ( 2 ) ما لم يقصر جدا ، بحيث لا يعدّ إقامة عرفا فيأثم خاصة ( 3 ) . وقيل : لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير ( 4 ) . ( ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة ) ، لعدم ايصالها حقها . وقيل : لا كما لو زار أجنبيا . وهل تحسب الليلة على المزورة ؟ الظاهر لا ، لأنّها ليست حقها ، ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا ( 5 ) .